الحر العاملي

301

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه في كتاب ( التوحيد ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم مثله إلى قوله . بالبداء ( 5 ) . ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : حدثني ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام مثله إلا أنه قال : في تراثه الكندر ( 6 ) . ( 31958 ) 13 - وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين قال : سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله ؟ فان الناس يعرفون النهى عنها ولا يعرفون التحريم لها ، فقال له أبو الحسن عليه السلام : بل هي محرمة في كتاب الله يا أمير المؤمنين ! فقال : في أي موضع محرمة هي في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن ؟ ! فقال : قول الله عز وجل : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق " ( 1 ) فأما قوله : ما ظهر ، يعني الزنا المعلن إلى أن قال : وأما الاثم فإنها الخمر بعينها وقد قال الله عز وجل في موضع آخر : " يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس " ( 2 ) . ( 31959 ) 14 - وعن بعض أصحابنا مرسلا قال : إن أول ما نزل في تحريم الخمر قوله عز وجل : " يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير

--> ( 5 ) التوحيد : 333 / 6 . ( 6 ) تفسير القمي 1 : 194 . 13 - الكافي 6 : 406 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 1 ) الأعراف 7 : 33 . ( 2 ) البقرة 2 : 219 . 14 - الكافي 6 : 406 / 2 .